السمرقندي
17
تحفة الفقهاء
الاستحسان : يكون له الثلث ، لان الشركة تقتضي المساواة ، فإذا قالا له " أشر كناك فيه " فكأنهما قالا " شاركناك " . فإن أشركه أحدهما في نصيبه ونصيب صاحبه ، فأجاز شريكه ذلك ، كان للداخل النصف وللأولين النصف ، لأنه لما أجاز شريكه في نصيبه صار نصف نصيبه له ، وقد أشركه في نصيب نفسه هذا فيكون للثاني النصف ، وبقي لكل واحد منهما الربع .